الشيخ محمد الجواهري
176
الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )
--> ( 1 ) نقل هذا الاشكال المحقق الأصفهاني أيضاً في كتاب الإجارة : 4 . قال - حسبما نقلنا عنه في التعليقة السابقة - بأنه اُشكل على ذلك ] أي على تعريف الإجارة بأنها تمليك عمل أو منفعة بعوض [ بوجهين : أحدهما كما عن شيخنا الاُستاذ . . . ثمّ قال : « ثانيهما » : أن المنفعة غير قابلة للمملوكية إما لما توهم من أن المنفعة معدومة حال الإجارة والمعدوم لا يملك ، وإما لما عن بعض من عاصرناه من أهل التدقيق من أن منفعة الدار سكناها ، وهي من أعراض الساكن لا من أعراض الدار ، وعرض الساكن لو كان مملوكاً لكان لموضوعه لا لغيره ، ومتى لم يملكه المؤجر فكيف يملكه المستأجر ، ولذا ذهب إلى أن الإجارة تمليك العين في جهة خاصة في مدة مخصوصة ، في قبال البيع الذي هو تمليك العين من جميع الجهات ، من دون تقيدها بجهة ولا بمدة . وتبعه في ذلك بعض الأجلة ( رحمه الله ) » الإجارة : 4 . ( 2 ) وهو ما أشكله السيد الحكيم ( قدس سره ) قال : « إن الإجارة لا تقتضي تمليك المنفعة كما في استئجار ولي الزكاة أو ولي